السيد جعفر مرتضى العاملي
165
زواج المتعة
على ذلك سوى الادعاء ، وما تقدم بيانه عنده لا يزيد على هذا الادعاء . وقد ألمحنا غير مرة إلى أنه غير مقبول إلا بشاهد ودليل . . وأين وأنى لهم به . ثالثاً : إن القرائن ومنها قراءة « إلى أجل مسمى » قد دلت على أن المراد بالآية خصوص النكاح الموقت « المتعة » . ومن القرائن أيضاً تعبير الآية نفسها الدال على أن أي مقدار من الاستمتاع حصل ، فلا بد من إعطاء ما يقابله من الأجر ، وهذا إنما يتصور في زواج المتعة فقط ، حيث إنها تستحق من المهر بمقدار ما وفت به من المدة . . رابعاً : بالنسبة للأحكام التي علقها الله بالنكاح ، مثل عدم الزيادة على الأربع ، والقسم والليلة والعدة وما إلى ذلك ، نقول : إنها إنما تعلقت في خصوص النكاح الدائم لا في مطلق النكاح ، فلماذا يفرض هؤلاء أن تعطى أحكام هذا النوع من الزواج إلى ذاك ؟ ! . خامساً : إن هذا الزواج قد كان مشروعاً في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » بلا ريب ، فعدم جواز الزيادة على